السيد محمد حسن الترحيني العاملي

422

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

الحل والعقد ( 1 ) من المسلمين فلا يكفر المخالف في مسألة خلافية ( 2 ) وإن كان نادرا ( 3 ) . وقد اختلفت عبارات الأصحاب وغيرهم في هذا الشرط ( 4 ) فاقتصر بعضهم على اعتبار مطلق الإجماع ، وآخرون على إضافة ما ذكرناه ( 5 ) وهو الأجود ( 6 ) ، وقد يتفق للشيخ « رحمه اللّه » الحكم بكفر مستحل ما خالف إجماعنا خاصة ( 7 ) كما تقدم نقله عنه في باب الأطعمة . وهو نادر ( 8 ) ، وفي حكم الصنم ( 9 ) ما يقصد به العبادة للمسجود له فلو كان مجرد التعظيم مع اعتقاد عدم استحقاقه للعبادة لم يكن كفرا ( 10 ) ، بل بدعة قبيحة وإن استحق التعظيم بغير هذا النوع ( 11 ) ، لأن اللّه تعالى لم ينصب السجود تعظيما لغيره . [ في قتل المرتد ] ( ويقتل ) المرتد ( 12 ) ( إن كان ) ارتداده ( عن فطرة ) الإسلام لقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « من